انجى بنت البطل مدير عام
عدد الرسائل : 429 هل موقع ابن يسوع نال اعجاب حضرتك : 4 رصيدى فى بنك ابن يسوع : 1038 تاريخ التسجيل : 02/10/2010
| موضوع: نص مشروع قانون الأحوال الشخصية للاقباط المقدم من الكنائس الم الإثنين يناير 17, 2011 10:48 pm | |
| الشروق .. ينشر نص مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين
عصام عبد العزيز ]قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، ذلك القانون الذي أمرت وزارة العدل بتشكيل لجنة لإعداده بتكليف من قيادات عليا، في أعقاب عاصفة الغضب التي انتابت الكنيسة الأرثوذكسية، على خلفية إصدار المحكمة الإدارية العليا حكماً يلزمها بإصدار تصاريح الزواج الثاني للمطلقين، وهو ما رفضه البابا شنودة واعتبرته الكنيسة الأرثوذكسية "مخالفا لتعاليمها والكتاب المقدس".وقد تشكلت اللجنة برئاسة مساعد وزير العدل لشئون التشريع المستشار الدكتور عمر الشريف ومهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، وتضم في عضويتها كلا من المستشارين ملك مينا، يوحنا قلته، بشرى مطر، منصف سليمان، مكرم لمعي، الدكتورة أماني البغدادي، أحمد محب، أحمد أنور.هذا في الوقت الذي وضعت فيه الكنائس المصرية مجتمعة صيغة من مشروع القانون متفق عليها لتقديمها إلى اللجنة. وينشر الشروق لقرائه نص هذا القانون
الباب الأول فى الزواج وما يتعلق به
الفصل الأول فى الخطبة
[size=21]مادة 1 : الخطبة وعد متبادل بين رجل وامرأة بالزواج في أجل محدد. مادة 2 : لا تجوز الخطبة إذا قام مانع أو قيد بين الطرفين من الموانع والقيود الواردة في الفصل الثالث من هذا الباب . مادة 3 : لا تجوز الخطبة إلا إذا بلغ سن الخاطب سبع عشرة سنة ميلادية كاملة وسن الخطيبة خمس عشرة سنة. رئاسته الدينية بإيجاب من أحدهما وقبول الأخر أما إذا كان أحدهما قاصراً وجبت موافقة وليه على الترتيب الأتي : الأب ثم الأم التي لم تتزوج ثم للجد الصحيح ثم الجد لأم ثم للأرشد من الإخوة الأشقاء ثم من إخوة الأب ثم لإخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم من أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات فإذا لم يوجد ولى من الأشخاص المتقدم ذكرهم تعين المحكمة ولياً للقاصر من باقي الأقارب أو من غيرهم من المسيحيين. مادة 5 : تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التي يحررها أحد رجال الدين المسيحي المرخص له من رئاسته الدينية بذلك وتشتمل هذه الوثيقة على ما يلي : 1. اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته . 2. اسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما وصناعتهما ومحل إقامتهما أو اسم ولى القاصر من الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته. 3. إثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه وحضور الولي أو من ينوب عنه إن كان أحدهما قاصراً ورضاء كل من الطرفين بالزواج. 4. إثبات حضور شاهدين مسيحيين راشدين على الأقل واسم كل منهما وصناعته ومحل إقامته . 5. إثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في هذا القانون .6 . الميعاد الذي يحدد للزواج . 7. قيمة الشبكة والاتفاقات المالية إن وجدت ويوقع على هذه الوثيقة كل من الخاطب والمخطوبة وولى القاصر منهما إن وجد أو من ينوب عنه والشهود ورجل الدين الذي أجرى الخطبة وتحفظ هذه الوثيقة في مقر الرئاسة الدينية بعد تسليم كل من الخطيبين صورة منها. مادة 6 : يجوز باتفاق الخطيبين تعديل الميعاد المحدد للزواج ويؤشر بهذا التعديل في عقد الخطبة ويوقع عليه كل من الطرفين ورجل الدين فإذا فوت أحد الطرفين الأجل المحدد للزواج بغير مسوغ مقبول أُعتبر عادلاً عن الخطبة ويسرى في حقه حكم المادة (10) من هذا القانون . مادة 7 : يحرر رجل الدين الذي باشر عقد الخطبة ملخصاً منه خالياً من الاتفاقات المالية في ظرف أسبوع من تاريخ حصوله ويعلنه في كنيسته. وإذا كان الخطيبان أو أحدهما يقيم خارج الكنيسة ترسل نسخة منه إلى الكنيسة التي يقيم بها الخطيبان في دائرتهما لإعلانها ويكون الإعلان لمدة شهر كامل، ويجوز الاعتراض على إتمام الزواج إذا وجد مانع من الموانع المذكورة في هذا القانون ويبلغ به رجل الدين الذي عقد الخطبة أو الذي يعقد الزواج. على أن يتم البت في هذا الاعتراض من الرياسة الدينية المختصة قبل الموعد المحدد للزواج . مادة 8 : إذا لم يقم الزواج في خلال سنة من تاريخ انقضاء الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة فيجب إعادة الإعلان مرة أخرى بذات الطريقة ويجوز لأسباب يقدرها الرئيس الديني المختص أن يعفى من الإعلان المذكور. مادة 9 : يجوز الرجوع في الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط ويثبت ذلك في محضر يحرره رجل الدين ويوقع عليه ممن عدل ويرفق بعقد الخطبة ويقوم رجل الدين بإخطار الطرف الأخر بهذا العدول بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في ظرف شهر من تاريخه. مادة 10 : إذا عدل الخطيب عن الخطبة بغير مقتضى فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من شبكة أو هدايا وإذا عدلت الخطيبة بغير مقتضى للخطيب أن يسترد ما قدمه لها من شبكة وهدايا غير مستهلكة وذلك دون الإخلال بما يحق لأحد الطرفين من تعويض قبل الأخر وتسقط دعوى التعويض بمضى سنة كاملة من تاريخ إخطار بالعدول عن الخطبة . مادة 11 : إذا كان الطرف المسئول عن التعويض وما يجب رده قاصراً كان وليه ضامناً للوفاء بالتزاماته قبل الطرف الأخر . مادة 12 : تنتهى الخطبة بأحد الأسباب الآتية :ـ -إذا تبين وجود مانع شرعى بين الخطيبين بمنع إتمام عقد الزواج بينهما. ـ إذا دخل الخطيبين الرهبنة أو الكهموت . ـ إذا توفى أحد الخطيبين قبل عقد الزواج . ] | |
|