تعاليم المسيحية فى الزواج والطلاق
قداسة البابا
الزواج والطلاق من الموضوعات الدينية البحتة التى هى فى صميم العقيدة، وتعتمد المسيحية فيها على تعاليم الانجيلوالزواج سر مقدس من أسرار الكنيسة لا يتم على يد أحد الآباء الكهنة بعد التأكد من عدم وجود مانع شرعى.
وطالب الزواج هو واحد من ثلاثة: إما بكر (أى لم يسبق له الزواج) أو أرمل أو مطلق.والمطلق يُعرض أمره على المجلس الاكليريكي ليحكم فى موضوعه. ولا يستطيع الكاهن أن يزوجه بدون موافقة المجلس الاكليريكي الذى يمثل موافقة الرئاسة الدينية .حسب تعاليم الإنجيل المقدس
وتنص تعاليم الانجيل على إنه لا طلاق إلا لعلة الزنى. وهذا ما ورد بفم السيد المسيح نفسه فى إنجيل متى(5 : 32 ). وفى إنجيل متى ( 19 : 9 ) , وفى إنجيل مرقس ( 10 : 11 ) , وفى إنجيل لوقا ( 16 : 18 ) . وعلى أن لبزيجة يمكن أن تنفصل إذا غيّر أحد الطرفين دينه.
على أن إنفصال الزيجة يمكن أن تتم بسبب آخر غير الطلاق وهو (بطلان الزواج). ومن أسباب هذا البطلان: وجود مانع من جهة القرابة أو النسب ومما يبطل الزواج أيضاً أن يتم بالاكراه وعدم الرضى , أو بالغش فى موضوع جوهرى , أو بسبب مرض نفسى أو مرض عضوى قبل الزواج وليس بعده (مثل العنة أو الجنون)
ومن تعاليم المسيحية: وحدة الزيجة، وقد نشرنا كتاباً منذ أكثر من أربعين عاماً عن شريعة الزوجة الواحدة فى المسيحية.ومن جهة (الزواج الثانى) فإن المسيحية لا تمنعه بصفة مطلقة .
فالأرمل يمكن أن يتزوج للمرة الثانية بعد وفاة الطرف الآخر , وبالمثل الأرملة .
كذلك المرأة التى حكم لها بالبطلان بسبب عنة الزوج أى لعجزة الجنسى, ويمكنها أن تتزوج للمرة الثانية .
وأيضا الطرف البرىء فى الطلاق يمكن أن يتزوج, بعكس الطرف المذنب فلا تصرح الكنيسة له بالزواج الثانى .
فهى لا تصرح بذلك للمعلقين المخطئين .....
والزواج هو عمل خاص برجل الدين لا غيره وهذا ما ورد فى الإنجيل المقدس "ما جمعه الله,لا يفرقه إنسان "(مت 19: 6)
لذلك نحن لا نُصرح بزواج إلا إذا تأكدنا أن الله هو الذى يجمع طرفى الزواج معاً حسب تعليمه فى إنجيله المقدس .
ولا يستطيع أحد أن يلزمنا بغير تعاليم الإنجيل فهذا ما لا تقبله ضمائرنا، وهذا ما قلناه بكل وضوح , وما قرره المجمع المقدس بالإجماع .
وما أعلنه الآباء الكهنة بتوقيعاتهم , وما نُشر فى الصحف وفى وسائل الإعلام, وملخصه أننا نحترم القانون ولكننا لا نقبل ما هو ضد عقيدتنا وضد تعليم الانجيل المقدس .كما إننا لا نقبل لائحة 1938 التى تنص بنودها فى موضوع أسباب الطلاق على غير ما أمر به الإنجيل, وقد قمنا بتصحيح ذلك منذ عامين.